١٩٤٦٦ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فتحرير رقبة مؤمنة} أن الرقبة المؤمنة عنده من قد صلى. وكان يكره أن يُعتق في هذا الطفل الذي لم يُصَلِّ، ولم يبلغ ذلك (¬١) [١٨٠٠]. (ز)
١٩٤٦٧ - قال مقاتل بن سليمان: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة}، أي: التي قد صلَّت لله، ووَحَّدت الله (¬٢). (ز)
{وَدِيَةٌ}
١٩٤٦٨ - عن عبد الله بن عباس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الدِّيَة اثني عشر ألفًا (¬٣). (٤/ ٥٨٣)
١٩٤٦٩ - عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدِّيَة على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل
---------------
[١٨٠٠] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في دخول الصبي الصغير تحت وصف الرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ على قولين: الأول: لا يطلق وصف الإيمان على الصغير الذي لم يبلغ ولم يختر الإيمان. الثاني: يطلق وصف الإيمان على الطفل المولود بيْن أبوَيْن مسلمَيْن. ورجَّح ابنُ جرير (٧/ ٣١٢) مستندًا إلى الدلالة العقلية أنّ وصف الإيمان لا يَصْدُق على الصبي غير البالغ، إلا أنه أدخل الطفل المولود بيْن أبوَيْن مسلمَيْن تحت حكم الآية قياسًا على الإجماع على إجراء أحكام أهل الإيمان عليه في الموارثة والمناكحة وغيرها.
وقال ابنُ كثير (٤/ ١٩٤): «واختار ابن جرير: أنّه إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلمًا صحَّ عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١١.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(¬٣) أخرجه أبو داود ٦/ ٦٠٥ - ٦٠٦ (٤٥٤٦)، والترمذي ٣/ ٢٢٣ (١٤٤٥)، وابن ماجه ٣/ ٦٤٩ (٢٦٢٩)، ٣/ ٦٥٢ (٢٦٣٢)، وابن جرير ١١/ ٥٧٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٤٥ (١٠٠٠٥).
قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/ ٣١٨ (١٧٨٩): «وقد رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، ولم يذكر ابن عباس غير محمد بن مسلم، وقد ضعفه أحمد. قلنا: قد قال يحيى: هو ثقة، والرفع زيادة، ثم قد روي من غير طريقه». وقال الترمذي في العلل الكبير ص ٢١٨ (٣٩٠، ٣٩١): «سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح».