١٩٥١٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: يعني: المقتول يكون مؤمنًا وقومه كفار، قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة (¬١). (ز)
١٩٥١٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك- =
١٩٥١٤ - وعن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة (¬٢). (ز)
١٩٥١٥ - عن الحسن البصري، في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: كان الرجل يُسْلِم وقومه حرب، فيقتله رجل من المسلمين خطأ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة، ولا دية لقومه (¬٣). (ز)
١٩٥١٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة (¬٤). (ز)
١٩٥١٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} في دار الحرب، يقول: {فتحرير رقبة مؤمنة} وليس له دية (¬٥). (ز)
١٩٥١٨ - قال مقاتل بن سليمان: {فإن كان} هذا المقتول {من قوم عدو لكم} من أهل الحرب، {وهو} يعني: المقتول {مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ولا دية له (¬٦). (ز)
١٩٥١٩ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: إن كان المؤمن الذي قتل
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٥. وفي لفظ: هو الرجل يُسْلِم في دار الحرب، فيُقتل. وفي مصنف ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣ (٢٨٥٧٩): عن عكرمة -من طريق سماك- وعن إبراهيم -من طريق مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣ (٢٨٥٧٩).
(¬٣) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٩٦ - .
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٦.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٥.
(¬٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.