كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 6)

١٩٥٢٥ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق أبي إسحاق الكوفي- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: وهو مؤمن (¬١). (٤/ ٥٨٨)

١٩٥٢٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: وليس بمؤمن (¬٢). (ز)

١٩٥٢٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن مغيرة- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه، لأنهم يعقلون عنه (¬٣). (٤/ ٥٨٥)

١٩٥٢٨ - عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن مغيرة- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن (¬٤). (٤/ ٥٨٨)

١٩٥٢٩ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: كلهم مؤمن (¬٥). (٤/ ٥٨٨)

١٩٥٣٠ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: هو كافر (¬٦) [١٨٠٢]. (٤/ ٥٨٨)
---------------
[١٨٠٢] أفادت الآثارُ اختلافًا في صفة القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أم كافر؟ على أقوال: الأول: هو كافر، إلا أنه لزِمَتْ قاتلَه ديتُه؛ لأن له ولقومه عهدًا، تعين بموجبه أداء ديته لهم. الثاني: هو مؤمن، وعلى قاتِلِه ديةٌ يؤدِّيها إلى قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة.
ورجَّح ابنُ جرير (٧/ ٣٢١) القول الأول مستندًا إلى ما في ظاهر لفظ الآية من الإطلاق، فقال: «لأنّ الله أبهم ذلك، فقال: {وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ}، ولم يقل: وهو مؤمنٌ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب إذ عنى المؤمنين: {وهُوَ مُؤْمِنٌ}. فكان في تَرْكِه وصفَه بالإيمان الذي وصف به القتيلَيْن الماضيَ ذكرُهما قبلُ؛ الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٩.
(¬٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٨)، و (٦٦٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦، وابن جرير ٧/ ٣٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٤، ١٢/ ٤٦٥، وابن جرير ٧/ ٣١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٢٠.
(¬٦) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

الصفحة 650