بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}، قال: بلغنا: أنّ دية المعاهد كانت كدية المسلم، ثم نقصت بعد في آخر الزمان، فجعلت مثل نصف دية المسلم، وإنّ الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله، وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة (¬١). (٤/ ٥٨٨)
١٩٥٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: {فدية مسلمة إلى أهله} أي: إلى أهل المقتول، يعني: إلى ورثته بمكة، وكان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكة يومئذ عهد، {و} عليه {تحرير رقبة مؤمنة} (¬٢). (ز)
١٩٥٧٥ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}، يقول: فأَدُّوا إليهم الدية بالميثاق. قال: وأهل الذِّمَّة يدخلون في هذا، {وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} الآية (¬٣). (ز)
{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}
١٩٥٧٦ - عن علي بن الحسين بن علي -من طريق الزهري- أنّ من أوجه الصوم الواجب العشرة: صيام شهرين متتابعين -يعني: في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق- لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطأ} الآية ... (¬٤). (ز)
١٩٥٧٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {فمن لم يجد}، قال: فمن لم يجد رقبة، {فصيام شهرين} (¬٥). (٤/ ٥٩١)
١٩٥٧٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}، قال: مَن لم يجد عِتْقًا في قتل مؤمن خطأ. قال: وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة، قتل مؤمنًا خطأ (¬٦). (٤/ ٥٩٠)
١٩٥٧٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- أنّه سُئِل عن: {فصيام شهرين متتابعين}. قال: لا يفطر فيها، ولا يقطع صيامها، فإن فعل مِن غير مرض
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٥.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٢٠.
(¬٤) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٤١ - ١٤٢. وتقدم بتمامه عند تفسير قوله تعالى: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ} [البقرة: ١٨٣].
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٥.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٣٥، وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٥ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.