كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 6)

١٩٦٢٧ - عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}، فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحًا؟ فقال: «وأنى له التوبة؟!» (¬١).

١٩٦٢٨ - عن أبي الدرداء: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا مًن مات مشركًا، أو مَن قتل مؤمنًا متعمدًا» (¬٢). (٤/ ٦٠١)

١٩٦٢٩ - عن معاوية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» (¬٣). (٤/ ٦٠١)

١٩٦٣٠ - عن الحسن البصري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نازلت ربي في قاتل المؤمن في أن يجعل له توبة فأبى عَلَيَّ» (¬٤). (٤/ ٦٠٢)

١٩٦٣١ - عن أبي إسحاق، قال: أتى رجلٌ عمرَ بن الخطاب، فقال: لقاتل المؤمن توبة؟ قال: نعم. ثم قرأ: {حم (١) تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (٢) غافر الذنب وقابل التوب} [غافر: ١ - ٣] (¬٥). (٤/ ٦٠٤)
---------------
(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) أخرجه أبو داود ٦/ ٣٢٥ (٤٢٧٠)، وابن حبان ١٣/ ٣١٨ (٥٩٨٠)، والحاكم ٤/ ٣٩١ (٨٠٣٢). وأورده الثعلبي ٣/ ٣٦٦.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٣٧٩: «هذا غريب جِدًّا من هذا الوجه». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ١٢/ ٦١٧ - ٦١٨ (١٦٢٠٤): «صحيح الإسناد». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٢١٣: «بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/ ١٦١٥ (٤٧٩٧): «رجال إسناده ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/ ٣٨ (٥١١).
(¬٣) أخرجه أحمد ٢٨/ ١١٢ (١٦٩٠٧)، والنسائي ٧/ ٨١ (٣٩٨٤)، والحاكم ٤/ ٣٩١ (٨٠٣١).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الطبراني في الأوسط ٥/ ٢١٩ (٥١٣٥): «لم يرو هذا الحديث عن ثور بن يزيد إلا المعافى بن عمران، تفرد به الحسن بن بشر». وقال أبو نعيم في الحلية ٦/ ٩٩: «لم نكتبه إلا من حديث طلحة من حديث الأوزاعي عن ثور». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٣٧٩: «المحفوظ حديث معاوية». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٢١٣: «بإسناد صحيح». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/ ٣٨ (٥١١).
(¬٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

الصفحة 666