رجل قتل مؤمنًا متعمِّدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ قال: فقال: ويْحَكَ وأنّى له الهدى؟! وربما قال: التوبة (¬١). (ز)
١٩٦٤٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعد بن عبيدة- أنّه كان يقول: لِمَن قتلَ مؤمنًا توبةٌ. قال: فجاءه رجل، فسأله: ألِمَن قتل مؤمنًا توبةٌ؟ قال: لا، إلا النار. فلما قام الرجل قال له جلساؤه: ما كنت هكذا تُفْتِينا، كنتَ تُفْتِينا أنّ لِمَن قتل مؤمنًا توبةٌ مقبولةٌ، فما شأن هذا اليوم؟ قال: إني أظنه رجل يغضب يريد أن يقتل مؤمنًا. فبعثوا في أثره، فوجدوه كذلك (¬٢). (٤/ ٦٠٥)
١٩٦٤٤ - عن كَرْدَم، عن عبد الله بن عباس، قال: أتاه رجلٌ، فقال: ملأتُ حوضي أنتظر ظِمْئَتِي (¬٣) تَرِدُ علَيَّ، فلم أستيقظ إلا ورجل قد أشرع ناقته، فثَلَم (¬٤) الحوض، وسال الماء، فقمت فزعًا، فضربته بالسيف، فقتلته. فقال: ليس هذا مثل الذي قال. فأمره بالتوبة. =
١٩٦٤٥ - قال سفيان: كان أهل العلم إذا سُئِلوا قالوا: لا توبة له. فإذا ابتُلِي رجل قالوا له: تُبْ (¬٥). (٤/ ٦٠٤)
١٩٦٤٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- أنّه كان يقول: جزاؤه جهنم إن جازاه، يعني: للمؤمن وليس للكافر، فإن شاء عفا عن المؤمن، وإن شاء عاقب (¬٦). (٤/ ٦٠٤)
١٩٦٤٧ - وعن عمرو بن دينار، نحو ذلك (¬٧). (ز)
١٩٦٤٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم بن أبي النجود- في قوله: {فجزاؤه جهنم}، قال: هي جزاؤه؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له (¬٨). (٤/ ٦٠٢)
١٩٦٤٩ - عن أبي الضُّحى، قال: كنتُ مع عبد الله بن عمر في فُسطاطه، فسأله رجلٌ عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. قال: فقرأ عليه ابن عمر: {ومن يقتل مؤمنا
---------------
(¬١) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره، ص ٥٢٠.
(¬٢) أخرجه النحاس ص ٣٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٣) الظِّمْءُ: ما بين الوردين، وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد. النهاية (ظمأ).
(¬٤) ثلم: كسر. النهاية (ثلم).
(¬٥) أخرجه سعيد بن منصور (٦٧٥ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٨/ ١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وينظر: تفسير البغوي ٢/ ٢٦٧، وفيه أن سفيان هو ابن عيينة.
(¬٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٨.
(¬٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٨.
(¬٨) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.