يأكل من رِسْل الماشية، ومن الثمرة؛ لقيامه عليه، ولا يأكل مِن المال. وقال: ألا ترى أنّه قال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم} (¬١). (ز)
١٦٣٢٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق حمّاد- قال: يأكل قرضًا بالمعروف (¬٢). (ز)
١٦٣٢١ - عن سعيد بن جبير -من طريق حجّاج- قال: هو القرض، ما أصاب منه مِن شيء قضاه إذا أيسر. يعني: قوله: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} (¬٣). (ز)
١٦٣٢٢ - عن حماد، أنّه سأل سعيد بن جبير عن هذه الآية: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. قال: إن أخذ مِن ماله قدر قُوتِه قرضًا، فإن أيْسَرَ بعدُ قضاه، وإن حضره الموتُ ولم يُوسِر تَحَلَّله مِن اليتيم، وإن كان صغيرًا تَحَلَّله مِن ولِيِّه (¬٤). (ز)
١٦٣٢٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق الحكم- قال: إذا احتاج الولِيُّ، أو افتقر، فلم يجد شيئًا؛ أكل من مال اليتيم، وكتبه، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن لم يُوسِر حتى تحضره الوفاة دعا اليتيم فاسْتَحَلَّ منه ما أكل (¬٥). (ز)
١٦٣٢٤ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، قال: إذا عَمِل فيه والي اليتيمِ أكل بالمعروف (¬٦). (ز)
١٦٣٢٥ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، قال: إذا افتقر الوصِيُّ، واحتاج، ولم يجد شيئًا؛ أكل بالمعروف (¬٧). (ز)
١٦٣٢٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فليأكل بالمعروف}، قال: ما سَدَّ الجوعَ، ووارى العورةَ، أما إنَّه ليس لَبُوسَ الكَتّان والحُلَلَ (¬٨). (ز)
١٦٣٢٧ - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق حمّاد- {فليأكل بالمعروف}، قال: في
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢١.
(¬٢) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٨٩، وعبد الرزاق ١/ ١٤٧، وابن جرير ٦/ ٤١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٩.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٤.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٦.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٤.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٦.
(¬٨) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٨٩، وعبد الرزاق ١/ ١٤٧، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ٧٥ - ٧٦، وابن جرير ٦/ ٤١٩، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠، وابن المنذر ٢/ ٥٧٣.