١٦٣٦٣ - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}، فنسختها آية الميراث، لكل امرئ نصيبه. وقال في أموال اليتامى: {من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، ثم قال لِمن أكله ظلمًا: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: ١٠] (¬١). (ز)
١٦٣٦٤ - عن أبي يوسف [القاضي، يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة]-من طريق بشر بن الوليد- قال: لا أدري، لعلَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله - عز وجل -: {يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: ٢٩] (¬٢). (ز)
١٦٣٦٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله (¬٣). (٤/ ٢٤٠)
١٦٣٦٦ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس، قال: ما أكلتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} (¬٤). (ز)
١٦٣٦٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في الآية، قال: يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحُلُم {فأشهدوا عليهم} بالدفع إليهم أموالهم (¬٥). (٤/ ٢٤٠)
١٦٣٦٨ - قال مقاتل بن سليمان: {فإذا دفعتم} يعني: الأولياء والأوصياء {إليهم} يعني: إلى اليتامى {أموالهم} إذا احتلموا {فأشهدوا عليهم} بالدفع
---------------
(¬١) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/ ٦٨ - ٦٩ (١٥٤). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٥ الشطر الأول.
(¬٢) أخرجه النحاس في ناسخه ص ١٤٦.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٩، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧١.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ١٦٣ (٢١٧٩٣).
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧١.