كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 6)
وقال آخرون: يكون في السفر وفي الحضر؛ لأن العلة التي من أجلها رخَّص هي العلاج.
وبعض العلماء أجاز هذا- أيضًا- في الجهاد في الحر؛ لإغاظة العدو، لكن هذا يحتاج إلى دليل.
الصفحة 163
614