كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 6)

بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

[١٩٨٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ، فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ)).
في هذا الحديث: دليل على أنه لا يجوز المُداوَاة بالخمر، وأنها ليست دواء، ولكنها داء، وفي الحديث الآخر: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم)) (¬١)، فالخمر محرَّمة، ولا يجوز استعمالُها ولو للدواء؛ ويجب إزالتُها فلا يُبقيها لا للدواء ولا للتخلُّل.
---------------
(¬١) أخرجه أبو يعلى (٦٩٦٦)، وابن حبان (١٣٩١)، والبيهقي في الكبرى (٢٠١٧١).

الصفحة 17