كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 6)

وقد يقال: إنه يفرق بين الحرم المكي والحرم المدني؛ لأن الحرم المكي أغلظ حرمة.
والصواب: أنه إذا كان خارج الحرم وأدخله فلا محذور، والمحذور أن يصيد في الحرم.
وفيه: دليل على أنه لا بأس باللعب بالطير إن لم يكن فيه أذية له، ولم يكن تقصير في حق الطير من طعام.

الصفحة 260