كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 6)

فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)) (¬١).
لكن السلام على الواحدة إذا كان يخشى منه الفتنة فلا يسلم عليها، أما إذا كان معها محرم فلا بأس بالسلام حينئذٍ.
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (٢٧٥٦١)، وأبو داود (٥٢٠٤)، وابن ماجه (٣٧٠١).

الصفحة 286