كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 6)

يجوز ولو كانوا عشرة، إذا كانوا أشرارًا أو تواطؤوا على الشر، أما الواحد فلا يدخل.
والأطفال لا تزول بهم الخلوة، ولو كانوا مميزين، فلا بد أن يكون الثالث بالغًا.

الصفحة 293