كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 6)

بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ

[٢٢٦٠] حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ)).
في هذا الحديث: تحريم اللعب بالنردشير، والنرد كلمة فارسية معرَّبة، وشير بمعنى: الحلو.
ومثله: اللعب بالشطرنج، وحكمه قيل: محرم، وقيل: مكروه، لكن هذا الحديث يدل على التحريم؛ لأنه قال: ((فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ))؛ فالذي يصبغ يده بلحم الخنزير ودمه قد فعل محرمًا.

الصفحة 423