كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 6)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ. ح، وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: ((إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ))، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا.
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: فِي الْإِنَاءِ.
قوله: ((إِنَّهُ أَرْوَى))، يعني: أكثر رِيًّا.
وقوله: ((وَأَبْرَأُ))، يعني: أبعد من العطش وحره.
وقوله: ((وَأَمْرَأُ))، يعني: أحسن استساغةً.
والعلماء يحملون الأوامر إذا كانت في الآداب على الاستحباب، ويحملون النواهي على التنزيه (¬١).
والظاهرية وجماعة يحملونها على الوجوب (¬٢)، فالأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم إلا بصارفٍ، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي عَنِ التنفس في الإناء الأصل فيه التحريم؛ لِمَا فيه من المفاسد والمضار.
---------------
(¬١) البرهان، للجويني (١/ ١٠٩).
(¬٢) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (٣/ ٢).

الصفحة 68