كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 6)

(قَوْلُهُ بَابُ كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ)
ذكر فِيهِ حَدِيث بن عمر فِي قصَّة بن صَيَّادٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي بَابِ هَلْ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَوَجْهُ مَشْرُوعِيَّةِ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّبِيِّ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَيَّادٍ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ إِذْ ذَاكَ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعِي وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ وَأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَقَبِلَ لِأَنَّهُ فَائِدَةُ الْعَرْضِ

[3055] قَوْلُهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ إِلَخْ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ ثَلَاثُ قِصَصٍ أَوْرَدَهَا الْمُصَنِّفُ تَامَّةً فِي الْجَنَائِزِ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ وَهُنَا مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ وَفِي الْأَدَبِ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ وَاقْتَصَرَ فِي الشَّهَادَاتِ عَلَى الثَّانِيَةِ وَذَكَرَهَا أَيْضًا فِيمَا مَضَى مِنَ الْجِهَادِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَاقْتَصَرَ فِي الْفِتَنِ عَلَى الثَّالِثَةِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُ أَكْثَرِ مُفْرَدَاتِهِ فِي الْجَنَائِزِ وَقَوْلُهُ قبل بن صَيَّادٍ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ إِلَى جِهَته وَقَوله وَقد قَارب بن صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ يَحْتَلِمُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَشُعَيْبٍ وَقد قَارب بن صَيَّادٍ الْحُلُمَ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَاعْتَرَضَ بِهِ فَقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ غُلَامًا أَنْ يَكُونَ لَمْ يَحْتَلِمْ قَوْلُهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ

الصفحة 172