كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 6)
أَبِي عَاصِمٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَلَفْظُ الْمَتْنِ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْوَزَغَاتِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ وَالْوَزَغَاتُ بِالْفَتْحِ جَمْعُ وَزَغَةٍ وَهِيَ بِالْفَتْحِ أَيْضًا وَذَكَرَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ أَنَّ الْوَزَغَ أَصَمُّ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلْ فِي مَكَانٍ فِيهِ زَعْفَرَانُ وَأَنَّهُ يُلَقِّحُ بِفِيهِ وَأَنَّهُ يَبِيضُ وَيُقَالُ لِكِبَارِهَا سَامٌّ أَبْرَصُ وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الْمِيم الحَدِيث الْعَاشِر حَدِيث بن مَسْعُودٍ لَمَّا نَزَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانهم بظُلْم الْحَدِيثَ مَضَى شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ كَذَا أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ إِبْرَاهِيمَ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ كَذَا قَالَ وَخَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حِكَايَةِ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْكَوْكَبِ وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ ذَكَرَ مُحَاجَّةَ قَوْمِهِ لَهُ ثُمَّ حَكَى أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَق بالأمن فَهَذَا كُلُّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْلُهُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ خِطَابٌ لِقَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ
[3360] الَّذِينَ آمَنُوا إِلَخْ يَعْنِي أَنَّ الَّذِينَ هُمْ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتِلْكَ حجتنا آتيناها إِبْرَاهِيم على قومه فَظَهَرَ تَعَلُّقُ ذَلِكَ بِتَرْجَمَةِ إِبْرَاهِيمَ وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلم يلبسوا إِيمَانهم بظُلْم قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِهِ وَاقْتَصَرَ الْكِرْمَانِيُّ عَلَى قَوْلِهِ مُنَاسَبَةُ هَذَا الْحَدِيثِ لِقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ اتِّصَالُ هَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ وَتِلْكَ حجتنا آتيناها إِبْرَاهِيم على قومه الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الشَّفَاعَةِ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْهُ وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُ أَهْلِ الْمَوْقِفِ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَوَقَعَ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ قَدْ سَمِعَ بِخُلَّتِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي مَعْنَى الْخُلَّةِ وَيَأْتِي شَرْحُ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فِي الرِّقَاقِ قَوْلُهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْد بن مَاجَهْ وَأَحْمَدَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتْ عَنْهُ إِلَّا الْوَزَغَ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا
[3361] قَوْله تَابع أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي التَّوْحِيدِ وَفِي غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي
الصفحة 395