كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (اسم الجزء: 6)

ان كانت مبتدأة يتم لها بالليل أكثر الحيض أو معتادة عادتها دون الاكثر وكانت تتم بالليل فوجهان (اظهرهما) انه يصح لان الظاهر استمرار عادتها (والثانى) لا لانها قد تختلف وان لم يكن لها عادة وكان

الصفحة 344