كتاب مسند أحمد - الميمنية تصوير عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

(24705) 25212- حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، كَانَ جُنُبًا فَاغْتَسَلَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ.
(24706) 25213- حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ ، عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ ، قَالَتْ : وَثَبَ - وَلاَ وَاللَّهِ مَا قَالَتْ : قَامَ - فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَلاَ وَاللَّهِ مَا قَالَتْ : اغْتَسَلَ ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيدُ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ.
(24707) 25214- حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ حَتَّى بَعْدَ ثَلاَثٍ ؟ قَالَتْ : لاَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ مِنْ أَضَاحِيِّنَا ، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ عَشْرٍ.
(24708) 25215- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، وَكَانَ لِي أَخًا أَوْ صَدِيقًا ، فَقُلْتُ : أَبَا عَمْرٍو ، حَدِّثْنِي مَا حَدَّثَتْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيُحْيِي آخِرَهُ ، فَرُبَّمَا كَانَتْ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ وَثَبَ - وَمَا قَالَتْ : قَامَ - فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَمَا قَالَتْ : اغْتَسَلَ ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاَةِ.
(24709) 25216- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ : حَدِّثْنِي بَعْضَ مَا كَانَتْ تُسِرُّ إِلَيْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرُبَّ شَيْءٍ كَانَتْ تُحَدِّثُكَ بِهِ تَكْتُمُهُ النَّاسَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَقَدْ حَدَّثَتْنِي حَدِيثًا حَفِظْتُ أَوَّلَهُ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ : بِكُفْرٍ ، قَالَ : يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ : ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ ، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ فِي الأَرْضِ ، بَابًا يُدْخَلُ مِنْهُ ، وَبَابًا يُخْرَجُ مِنْهُ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : فَأَنَا رَأَيْتُهَا كَذَلِكَ.
(24710) 25217- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا يَدَعُ حَاجَةً لَهُ إِلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْحَاجُّ .
(24711) 25218- حَدَّثَنَا بِهِ حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : وَمَا يَدَعُ حَاجَةً إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْحَاجُّ.
(24712) 25219- حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، مِنْ خَالٍ ، أَوْ عَمٍّ ، أَوْ ابْنِ أَخٍ.
(24713) 25220- حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَتْ فُلاَنَةُ وَاسْتَرَاحَتْ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ.
(24714) 25221- حَدَّثَنَا سَكَنُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ ، غَسَلَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ يَأْكُلُ ، أَوْ يَشْرَبُ ، إِنْ شَاءَ.

الصفحة 102