كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

والله ما ادرى رأيتك عند ابراهيم قط ام لا فقال لا تفعل يا ابا محمد فان هذا يشق على والله اعلم
- باب لا ضمان على المكترى فيما اكترى الا ان يتعدى (روينا) عن شريح انه قال ليس على مستكرى ضمان فان تعدى فجاوز عليها الوقت فعطبت قال شريح يجتمع عليه الكراء والضمان
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا احمد بن عبد الحميد الحارثى ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنى نافع عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال ايما رجل اكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه - يريد والله اعلم قبض المكترى ما اكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الاجرة اجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعدى
- باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم
(أخبرنا) محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال التعزير ادب لاحد من حدود الله وقد كان يجوز تركه الا ان يرى امورا قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها الغلول في سبيل الله وغير ذلك ولم يؤت بحد قط فعفا (1) قال وقيل بعث عمربن الخطاب رضى الله عنه إلى امرأة في شئ بلغه عنها فاسقطت فاستشار فقال له قائل انت مؤدب فقال له على ان كان اجتهد فقد اخطأ وان لم يجتهد فقد غش - عليك الدية قال عزمت عليك ان لا تجلس حتى تضربها على قومك (قال) وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه ما احد يموت في حد فاجد في نفسي منه شيئا ، الحق قتله الا من مات في حد خمر فانه شئ رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه فديته اما قال على بيت المال واما قال على عاقلة الإمام -
(وفيما اجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ان ابا الوليد الفقيه اخبرهم قال ثنا الماسرجسى أبو العباس ثنا شيبان ثنا سلام قال سمعت الحسن يقول ان عمر رضى الله عنه بلغه ان امرأة بغية يدخل عليها الرجال فبعث إليها رسولا فأتاها الرسول فقال اجيبي امير المؤمنين ففزعت فزعة وقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض فالقت غلاما جنينا فأتى عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم امرها فقال ما ترون فقالوا ما نرى عليك شيئا يا امير المؤمنين انما انت معلم ومؤدب وفى القوم على وعلى ساكت قال فما تقول انت يا ابا الحسن قال اقول ان كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا وان كان هذا جهد رأيهم فقد اخطأوا وارى عليك الدية يا امير المؤمنين قال صدقت اذهب فاقسمها على قومك
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى ثنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ثنا شعيب بن ايوب ثنا معاوية بن هشام القصار وقبيصة ابن عقبة عن سفيان عن ابى حصين عن عمير بن سعيد عن على رضى الله عنه قال ما من صاحب حد اقيم عليه حد في نفسي عليه شئ إلا صاحب الخمر لو مات لوديته لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه - اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري وانما اراد لم يسن ما وراء الاربعين إلى الثمانين وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير واما الاربعون بالجريد والنعال واطراف الثياب فهو حد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
- (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن أبى المعروف الفقيه ثنا بشر بن احمد الاسفرائنى ثنا احمد بن الحسين بن نصر ثنا على ابن المدينى
__________
(1) هامش ر - ما لفظه بخطه - فعفاه (2) هامش ر - آخر الجزء السادس والمائة من الاصل - (*)

الصفحة 123