ابن عمر بعد ذلك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن عبد الله السعدى ثنا يزيد بن هارون أنبأ ابن عون بهذا الحديث بمعناه - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يزيد بن هارون
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا سليمان بن حرب
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع قالا ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية رضى الله عنهم فاتاه رجل فقال ان رافعا يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال نافع فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال له ابن عمر ما الذى بلغني عنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراء المزارع قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع وكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال زعم ان نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال نافع فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت اعلم انا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وشئ من التبن لا احفظه - وراه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أبى الربيع
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا احمد بن يوسف ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة هو ابن عمار ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال نهانى رافع بن خديج عن كراء الارض وزعم ان نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه - واخرجه مسلم من وجه آخر عن عكرمة بن عمار أتم من ذلك - (1) باب بيان المنهى عنه وانه مقصور على كراء الارض ببعض مايخرج منها دون غيره مما يجوزان يكون عوضا في البيوع
(حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني (2) ثنا أبو محمد الحسن بن عمران القاضى بهراة ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن
ثنا عبيد الله بن موسى ثنا الاوزاعي
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسى وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخى ثنا بشر بن بكر ثنا الاوزاعي ثنا عطاء عن جابر قال كانت لرجال فضول ارضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارض فليزرعها أو ليمنحها اخاه فان أبى فليمسك ارضه - لفظ حديث بشر وفى رواية عبيد الله كانت لرجال فضول ارضين فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارض فليرزعها أو ليمنحها اخاه فان لم يفعل فليمسك ارضه - رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى واخرجه مسلم من حديث هقل عن الاوزاعي
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا احمد بن عيسى ثنا عبد الله بن وهب حدثنى هشام بن سعد أن ابا الزبير حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عله وسلم نأخذ الارض بالثلث والربع بالماذيانات (3) فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها وان لم يزرعها فليمنحها اخاه فان لم يمنحها اخاه فليمسكها - رواه مسلم في الصحيح عن احمد بن عيسى
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى أبو بكر بن اسحاق ثنا محمد بن ايوب يونس ثنا احمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من القصرى (4) ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
(1) ر - بلغ سماعهم والعرض في السابع والسبعين بعد ثلاث المائة بالدار ولله الحمد (2) هامش ر - ما لفظه - بخطه - املاء (3) هي مسايل المياه - شرح مسلم (4) هامش ر - القصوى بكسر القاف ما يبقى من الحب في السنبل المديس - والله اعلم (*)