كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

أو يؤكل صديقه غير متمول به - اخرجه البخاري في الصحيح هكذا وبهذ المعنى روى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يتصدق بماله الذى بثمغ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بثمره واحبس اصله لا يباع ولا يورث (أخبرناه) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن على بن محمد البصري املاء ثنا محمد بن الربيع بن بلال ثنا حرملة بن يحيى واحمد بن أبى بكر قالا ثنا ابن وهب اخبرني ابراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطب عن يحيى بن سعيد فذكره
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب اخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغ انه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث اراها الله فان توفيت فانه إلى ذى الرأى من اهلها لا يشرى اصله ابدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره ان اكل اوآكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضعيف وذوى القربى وابن السبيل وفى سبيل الله تنفقه حيث اراها الله من ذلك فان توفيت فالى ذى الرأى من ولدى والمائة الوسق الذى اطعمني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواذى بيدى لم اهلكها فانه مع ثمغ على سننه (1) التى امرت بها وان شاء (2) ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله - كتب معيقيب وشهد عبد الله ابن الارقم - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبد الله عمر امير المومنين ان حدث به حدث ان ثمغا وصرمة ابن الاكوع والعبد الذى فيه والمائة السهم الذى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائه يعنى الذى اطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من اهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوى القربى ولا حرج على وليه ان أكل اوآكل أو اشترى له رقيقا منه
- (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا اسحاق الازرق ثنا سفيان عن أبى اسحاق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال لم (3) يترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بغلة بيضاء وسلاحا وارضا جعلها صدقة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا المفضل بن محمد ثنا النفيلى ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله وسلم اخى امرأته قال والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا تركها صدقة - اخرجه البخاري في الصحيح من حديث زهير بن معاوية وأبى الاحوص والتورى عن أبى اسحاق
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني نذير بن محمد بن جناح المحاربي بالكوفة ثنا الحسين بن عمر بن أبى الاحوص الثقفى ثنا أبى ثنا الحسن بن زياد الهمداني ثنا أبو الأحوص (4) الابار عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بنى عبد المطلب (5) وبنى هاشم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا عبد الله
ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه ان على بن أبى طالب قطع له عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ينبع ثم اشترى على بن أبى طالب رضى الله عنه قطيعة عمر رضى الله عنه اشياء فحفر فيها عينا فبينا (6) هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فاتى على وبشر بذلك قال بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وفى سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد وفى السلم وفى الحرب ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله تعالى بها وجهى عن
__________
(1) ر - سنته؟ (2) مص - فان شاء - (3) مص - فلم (4) هامش ر - ما لفظه بخطه - أبو حفص - قلت وهو الصواب كما في التهذيب وغيره - وهو أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن قيس (5) ر - بنى المطلب (6) مص - فبينما - (*)

الصفحة 160