كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

البخاري في الصحيح عن صدقة وقتيبة وعلى ابن المدينى ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد كلهم عن سفيان وقالوا إلى اجل معلوم وكذلك قاله سفيان الثوري عن ابن ابى نجيح
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع بن سليمان (1) أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن عباس يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في شئ الورق (2) نقدا (قال وأنبأ) سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان ابن عمر كان يجيزه
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرانه قال لا بأس بان يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى اجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه (قال الشيخ) يريد به والله اعلم ان يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه فلا يجوز لان بيع اعيان الثمار على رؤس الاشجار انما يجوز إذا بدا فيها الصلاح
- باب جواز الرهن والحميل في السلف
استدلالا بالكتاب في آخر آية الدين وآية الدين واردة في السلف المضمون
(أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا (3) أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن ايوب عن قتادة عن أبى حسان الاعرج عن ابن عباس قال اشهد ان السلف المضمون إلى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قال (يا ايهاالذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه) (4)
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو النضر الفقيه أنبأ محمد بن ايوب أنبأ مسدد أنبأ عبد الواحد ثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن والقبيل (5) في السلم فقال ابراهيم ثنا الاسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما إلى اجل ورهنه درعه - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن اسحاق عن المخزومى عن عبد الواحد
(وروينا) عن مقسم عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالرهن والقبيل في السلف - أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الاصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني ابن جريج ان عمرو بن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر انه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا
- باب السلف في الشئ ليس في ايدى الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
(أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ سليمان بن احمد بن ايوب الحافظ ثنا ابن أبى مريم ثنا الفريابى (ح قال وأنبأ) سليمان ثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم (ح وأنبأ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا السرى بن خزيمة ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى اجل معلوم - لفظ حديث أبى نعيم وحديث الفريابى مثله الا انه قال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم - رواه
__________
(1) هامش ر ما لفظه - بخطه الربيع (فقط) (2) هامش ر - قلت معناه والله اعلم ان الورق إذا اسلفه في شئ وجب تسليمه في مجلس العقد والله اعلم (3) في هامش ر - ضرب في اصل المؤلف على قوله وأبو بكر وكتب قال (4) في هامش ر ما لفظه - على لفظ فاكتبوه لا نحطه (5) القبيل في السلف أي الكفيل اما بالنفس أو بالمال وكذا الحميل - مجمع - (*)

الصفحة 19