كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 6)
ذكر في آخره حديث عياض بن حمار - قلت - اخرجه أبو داود بسند صحيح والامر بالاشهاد فيه زيادة ثقة فوجب قبولها والقول بوجوب الاشهاد، ومذهب الشافعي انه مستحب -
الصفحة 193
428