كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 6)

بلا شك وذكر صاحب المحلى انه لا حجة فيه على مذهبهم لان البيع لم يتم بينهما لانهما لم يفترقا فاستقرض عليه السلام الوسق وتم البيع بحضور الثمن وفى التجريد للقدورى الثمر ههنا ثمن بدليل ان الباء صحبته - قال باب السلم في الحيوان

الصفحة 21