عن ورقاء
- (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر
(ح وأخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الفارسى انا اسمعيل بن احمد الخلالى انا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن ابيه عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن ابيه ان معاني هذه الفرائض واصولها كلها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال يرث الرجل من امرأته إذا هي ام تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فان تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو انثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شئ وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فان ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن
- باب فرض الام
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر
(ح وأخبرنا) أبو بكر الفارسى انا اسمعيل الخلالى انا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه خارجة بن زيد بن ثابت ان معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال وميراث الام من ولدها إذا توفى ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو انثى أو اترك الاثنين من الاخوة فصاعدا ذكورا أو اناثا من اب وام أو من اب اومن ام السدس فان لم يترك المتوفى ولداو لا ولد ابن ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فان للام الثلث كاملا الافى فريضتين فقط وهما ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولامه الثلث مما بقى وهو الربع من رأس المال ، وان تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولامها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال (وأخبرنا) أبو سعيد انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن على الحلواني ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن ابن أبى الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد عن ابيه انه كان يحجب الام بالاخوين فقالوا له يا ابا سعيد فان الله يقول (فان كان له اخوة فلامه السدس) وانت تحجبها باخوين فقال ان العرب تسمى الاخوين اخوة فقالوا له يا ابا سعيد اوهمت انما هي ثمانية ازواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الابل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين فقال لا ان الله يقول (فجعل منه الزوجين الذكر والانثى) فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول الذكر زوج والانثى زوج
- (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى انا خالد بن عبد الله عن خالد عن انس بن سيرين ان رجلا سأل ابن عمر عن رجل ترك امه واخويه فقال انطلق إلى زيد فاسأله ثم ارجع إلى فاخبرني ما يقول زيد فاتى زيدا فقال حجبت الام عن الثلث لها سدسها -
(وأخبرنا) أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد ثنا اسحاق بن ابراهيم انا شبابة ثنا ابن أبى ذئب عن شعبة عن ابن عباس انه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه ان الاخوين (1) لايردان الام عن الثلث قال الله (ان كان له اخوة) فالاخوان بلسان قومك ليساباخوة فقال عثمان لا استطيع ان ارد ما كان قبلى ومضى في الامصار وتوارث به الناس (وروى) عن ابن عباس في ابوين واخوة انه قال انما حجب الاخوة الام من الثلث ليكون السدس لهم وهو بخلاف قول زيد بن ثابت وغيره - (أخبرناه) أبو سعيد بن أبى عمروانا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال قال ابن عباس في السدس الذى حجبه الاخوة امه هو للاخوة ولايكون للاب انما نقصته الام ليكون للاخوة قال ابن طاوس وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذى اعطى اخوته السدس فقال بلغنا انها كانت وصية لهم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا روح
__________
(1) كذا وعليه في مص علامة كأنها - صح - (*)