باب فرض الابنة قال الله تبارك وتعالى (وان كانت واحدة فلها النصف)
(أخبرنا) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى انا أبو بكر محمد بن احمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلاشى ثنا آدم ابن أبى اياس ثنا شعبة ثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى الاشعري عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف قال وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل عنها ابن مسعود واخبر بقول أبى موسى فقال لقد ضللت إذا وما انا من المهتدين اقضي فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين (1) وما بقى فللاخت قال فاتينا ابا موسى الاشعري فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألونى عن شئ ما دام هذا الخبر ؟ فيكم
- باب فرض الابنتين فصاعدا
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا اسمعيل القاضى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الانصار في الاسواق (2) وهى جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر الحديث قال فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل معك يوم احد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع مالا الا اخذ فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى الله عز وجل في ذلك فنزلت سورة النساء (يوصيكم الله في اولادكم) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع لى المرأة وصاحبها فقال لعمهما اعطهما الثلثين واعط امهما الثمن وما بقى فلك - قوله استفاء مالهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث واصله من الفئ وهو الرجوع - قوله ثابت ابن قيس خطأ انما هو سعد بن الربيع - (أخبرناه) أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ابن السرح ثنا ابن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من اهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله ان سعدا هلك وترك ابنتين قال وساق الحديث قال أبو داود هذا هو الصواب - باب ميراث اولاد الابن
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر
(ح وأخبرنا) أبو بكر الفارسى انا اسمعيل الخلالى ثنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد عن ابيه زيد بن ثابت ان معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال وميراث الولد انه إذا توفى رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف فان كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الاناث كان لهن الثلثان فان كان معهن ذكر فانه لا فريضة لاحد منهم ويبدا باحد إن شركهم بفرضة فيعطى فريضته فما بقى بعد ذلك فهو بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قال ومنزلة ولد الابناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولدا لابن فكان في الولد ذكر فانه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن وان لم يكن الولد ذكرا وكانتا اثنتين فاكثر من البنات فانه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى
__________
(1) ر - الثلثين (2) كذا في النسخ - وفى القاموس - والاسواف (بالفاء) موضع بالمدينة - قال شارحة - وهو موضع صدقة زيد بن ثابت - ح - (*)