كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

باب ميراث (1) الاخوة والاخوات لاب وام أو لاب
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار
(ح وأخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الفارسى انا اسمعيل بن احمد الخلالى ثنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد عن ابيه زيد بن ثابت ان معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الاخوة للاب والام انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الاب شيئا وهم مع البنات وبنات الابن ما لم يترك المتوفى جدا ابا اب يخلفون ويبدا بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فان فضل فضل بعد ذلك كان للاخوة للام والاب بينهم على كتاب الله اناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شئ فلاشئ لهم وان لم يترك المتوفى ابا ولا جدا ابا اب ولا ابنا ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا انثى ولا ابنا ذكرا
ولا انثى فانه يفرض للاخت الواحدة من الاب والام النصف فان كانتا اثنتين فاكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان فان كان معهن اخ ذكر فانه لا فريضة لاحد من الاخوات ويبدأ بمن شركهم من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والاخوات للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الافى فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شئ فاشتركوا مع بنى امهم وهى امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخويها لامها واخوتها لابيها وامها فكان لزوجها النصف ولامها السدس ولابني امها الثلث فلم يفضل شئ يشترك بنوا الام والاب في هذه الفريضة مع بنى الام في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الانثيين من اجل انهم كلهم بنو ام المتوفى - قال وميراث الاخوة من الاب إذا لم يكن معهم احد من بنى الام والاب كميراث الاخوة للاب والام سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم الا انهم لا يشتركون مع بنى الام في هذه الفريضة التى شركهم بنو الاب والام فإذا اجتمع الاخوة من الام والاب والاخوة من الاب فكان في بنى الاب والام ذكر فلا ميراث معه لاحد من الاخوة للاب وان لم يكن بنو الام والاب الا امرأة واحدة وكان بنو الاب امرأة واحدة أو اكثر من ذلك من الاناث لاذكر فيهن فانه يفرض للاخت من الاب والام النصف ويفرض لبنات الاب السدس تتمة الثلثين فان كان مع بنات الاب اخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ باهل الفرائض فيعطون فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل كان بين بنى الاب للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شئ فلاشئ لهم فان كان بنو الام والاب امرأتين فأكثر من ذلك من الاناث فيفرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الاب الا ان يكون معهن ذكر من اب فان كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فاعطوها فان فضل بعد ذلك فضل كان بين بنى الاب للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شئ فلاشئ لهم
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن على الاصبهاني انا ابراهيم بن عبد الله ثنا اسمعيل بن ابراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن اصحابه وعن اصحاب ابراهيم والشعبى وعن ابراهيم والشعبى اخت لاب وام اخ واخوات لاب في قول على وزيد للاخت من الاب والام النصف وما بقى للاخوات والاخ من الاب للذكر مثل حظ الانثيين وفى قول عبد الله للاخت من الاب والام النصف وللاخوات من الاب السدس تكملة الثلثين وما بقى للاخ من الاب - اختان لاب وام واخ واخت لاب في قول على وزيد للاختين من الاب والام الثلثلن وما بقى بين الاخت والاخ للذكر مثل حظ الانثيين وفى قول عبد الله للاختين للاب والام الثلثان وما بقى للذكر دون الانثى لانه لم يكن يرمى ان يزيد الاخوات على الثلثين
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا عبد الله بن عمربن احمد بن شوذب المقرى بواسط ثنا شعيب بن ايوب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبى اسحاق عن الحارث عن على قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية وانتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وان اعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه
__________
(1) هامش ر - (خ - ر) فرض ميراث - (*)

الصفحة 232