كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

(أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا محمد بن أبى بكر ثنا سفيان واسمعيل بن ابراهيم عن ابن أبى نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم اخرجه البخاري في الصحيح من اوجه عن سفيان وعن عمرو بن زرارة وغيره عن اسمعيل وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وعن ابن عباس انه قال لا نرى بالسلف باسأ الورق في شئ الورق نقدا (1)
- باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
(أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق الفقيه أنبأ اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا أبو الوليد ثنا شعبة قال عمرو اخبرني عن أبى البخترى قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه - قال فسألت (2) ابن عباس قال (3) نهى رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن - قال شعبة فقلت لرجل في الحلقة ما يوزن قال يحزر - رواه البخاري في الصحيح عن أبى الوليد مختصرا ورواه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة الا انه قال في رواية ابن عمر فقال نهى عمر عن بيع التمر (4) حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب شيئا (5) بناجز وقال في التفسير قلت ما يوزن قال رجل عنده حتى يحزر - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو الوليد ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة فذكرها (6) ورواه مسلم عن محمد ابن بشار دون رواية ابن عمر
- (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبى اسحاق قال سمعت رجلا من اهل نجران يقول قلت لابن عمرا سألك عن السلم في النخل فقال اما السلم في النخل فان رجلا اسلم في نخل لرجل فلم يحمل ذلك العام فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال بم تأكل ماله فأمره فرد عليه ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه
- (وأخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد عدى أنبأ الفضل بن الحباب ثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان عن أبى اسحاق عن رجل نجرانى عن ابن عمران رجلا اسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله اردد عليه قال ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه
- (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثنى محمد بن أبى السرى ثنا الوليدبن مسلم حدثنى محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابيه عن جده قال قال عبد الله بن سلام ان الله لما اراد هدى زيد بن سعنة فذكر الحديث إلى ان قال فقال زيد بن سعنة يا محمد هل لك ان تبيعني تمرا معلوما إلى اجل معلوم من حائط بنى فلان قال لا يا يهودى ولكني ابيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الاجل ولا اسمى من حائط بنى فلان فقلت نعم فبايعني فاطلقت هميانى واعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الاجل
- باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى اجل ولا يختلف ان كان إلى اجل معلوم لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم ونهيه عن بيع الغرر
__________
(1) مص - هذا في هامش ر - آخر الجزء الاول بعد المائة من الاصل بلغ سماعهم والعرض في الخامس والخمسين بعد ثلث المائة بدار الحديث ولله الحمد (2) ر - سألت (3) هامش ر - ما لفظه - بخطه - فقال (4) ر - الثمر (5) مص - نسيا ؟ (*)

الصفحة 24