كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

(وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني انبأ أبو سعيد بن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال لاسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الاندر (1) ولا الى العصير واضرب له اجلا
- (أخبرنا) عبد الواحد بن محمد بن اسحاق النجار (2) المقرى بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا القاضى ابراهيم بن اسحاق ثنا قبيصة عن سفيان هو الثوري عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس انه كره السلم إلى الحصاد والقصيل والبيدر ولكن سمه
شهرا
- (وأخبرنا) عبد الواحد ثنا ابن دحيم ثنا ابراهيم ثنا قبيصة عن سفيان
(ح وأخبرنا) عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد انبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن الاسود بن قيس عن نبيح عن أبى سعيد الخدرى قال السلم كما يقوم السعر ربا ولكن كيل معلوم إلى اجل معلوم واستكثرما استطعت - وفى رواية عبد الرزاق اسلف في كيل معلوم إلى اجل معلوم واستكثر منه ما استطعت
- (أخبرنا) الشيخ أبو الفتح العمرى أنبأ عبد الرحمن بن أبى شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا على بن الجعد أنبا شعبة عن انس ابن سيرين قال سمعت ابا عبيدة يحدث عن ابيه انه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر
- (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا عبد الله بن بندار بن ابراهيم الضى ثنا أبو عبد الله محمد ابن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر انه كان يكره ان يشترى إلى يسره -
(وأخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ كليب بن وائل قال قلت لابن عمر كانت لى على رجل دراهم فأتيته اتقاضاه فقال ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد قال لا يصلح - (واما الحديث الذى حدثناه) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمارة ابن أبى حفصة عن عكرمة قال قالت عائشة قدم تاجر بمتاع فقلت يارسول الله لو القيت هذين الثوبين الغليظين عنك وارسلت إلى فلان التاجر فباعك ثوبين إلى الميسرة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ان ارسل إلى ثوبين إلى الميسرة فقال ان محمد ايريد ان يذهب بمالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علموا انى اداهم (3) للامانة واخشاهم لله ونحو هذا - فهذا محمول على انه استدعى البيع إلى الميسرة لا انه عقد إليها بيعا ثم لو اجابه إلى ذلك اشبه ان يوقت وقتا معلوما أو يعقد البيع مطلقا ثم يقضيه متى ما ايسر والله اعلم
- باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
(أخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسما عيلى ثنا القاسم بن زكريا ثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ثنا عبد الواحد ابن زياد ثنا سليمان الشيباني أنبا محمد بن أبى المجالد قال بعثنى أبو بردة و عبد الله بن شداد إلى عبد الله بن أبى اوفى اسأله اكنتم تسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والزبيب فسألته فقال كنا نسلم إلى نبيط الشام في الحنطة
والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى اجل معلوم قلت إلى من كان له زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك قال وبعثاني إلى عبد الرحمن بن انرى فقالا سله هل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والزبيب فقال كان اصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يسلمون في الحنطة والشعير والزبيب إلى
__________
(1) الاندر البيدر وهو الموضع الذى يداس فيه الطعام بلغة الشام - نهاية - كذا في هامش ر - نقلا عن نسخة ص - (2) في هامش ر - ما لفظه - بخطه - اسحاق بن النجار (3) هامش ر - عله كمثل قولهم واعطاهم للمعروف فجاء افعل التفضيل من رباعى - والله اعلم - (*)

الصفحة 25