للاب سهم
- (أخبرنا) أحمد بن على انا ابراهيم انا اسمعيل ثنا الحسن ثنا ابن المبارك انا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم قال كان عبد الله يشرك الجد مع الاخوة إلى الثلث فان كان الثلث خيرا له من المقاسمة اعطاه الثلث ويعطى كل صاحب فريضة فريضتة ولا يورث اخا لام ولا اختا لام مع الجد ولا يقاسم باخ لاب اخا لاب وام ولا يورث ابن الاخ مع الجد وإذا كانت اخت لاب وام واخ لاب وجد أعطى الاخت للاب والام النصف واعطى الجد النصف ولا يعطى الاخ شيئا وإذا كان له اخوة واخوات وجد ومن له معهم فريضة اعطى كل صاحب فريضة فريضته فان كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة اعطاه ثلث ما بقى وان كانت المقاسمة خيرا له قاسم وان كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة اعطاه السدس وان كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم -
(وأخبرنا) احمد بن على انا ابراهيم بن عبد الله انا اسمعيل بن ابراهيم ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن اصحاب ابراهيم والشعبى وعن ابراهيم والشعبى في ابنة واخت وجد في قول على رضى الله عنه للابنة النصف وللجد السدس وللاخت ما بقى وكذا قال في ابنة واختين وجد وفى ابنة واخوات وجد
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا يحيى بن أبى طالب انا يزيد بن هارون انا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة واخت وجد قال من اربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللاخت سهم وان كانتا اختين فمن ثمانية للابنة النصف اربعة وللجد سهمان وللاختين سهم سهم فان كانت ثلاث اخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقى وللاخوات سهم سهم
- (أخبرنا) احمد بن على الاصبهاني انا ابراهيم بن عبد الله انا اسمعيل بن ابراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى انا ابن المبارك انا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم ان زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الاخوة والاخوات فإذا بلغ الثلث اعطاه الثلث وكان للاخوة والاخوات ما بقى ولا يورث اخا لام ولا اختا لام مع الجد شيئا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للاخوة من الاب مع الاخوة للاب والام ولا يورثهم شيئا وإذا كان اخا لاب وام وجد اعطاه النصف واعطى الجد النصف وإذا كانا اخوين وجد اعطاه الثلث وان زادوا اعطاه الثلث وما بقى كان للاخوة وإذا كانت اخت وجد اعطاها الثلث واعطى الجد الثلثين وإذا كانت اختا وجد اعطاهما النصف واعطى الجد النصف ما بينه وبين ان يبلغن خمسا فإذا بلغن خمسا اعطاه الثلث وما بقى فللاخوات فان لحقت فرائض امرأة أو زوج أو ام اعطى اهل الفرائض فرائضهم وما بقى قاسم الاخوة والاخوات فان كان ثلث ما بقى خيرا له من المقاسمة اعطاه ثلث ما بقى وان كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقى قاسم وان كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة اعطاه السدس وان كان المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم (وفى الاكدرية) إذا كان زوج وام واخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة وعشرين فاعطى الزوج تسعة اسهم واعطى الام ستة اسهم واعطى الجد ثمانية اسهم واعطى الاخت اربعة اسهم
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بكار (ح وانا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الفارسى انا اسمعيل الخلالى وانا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه ان معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت رضى الله عنه واما التفيسر فتفيسر ابى الزناد على معاني زيد ابن ثابت قال وميراث الجد أبى الاب مع الاخوة من الاب والام انه يخلفون ويبدأ باحد ان شركهم من اهل الفرائض
فيعطى فريضته فما بقى للجد والاخوة من شئ فانه ينظر في ذلك ويحسب انه افضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللاخوة ام يكون اخا ويقاسم الاخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الانثيين أو السدس من رأس المال كله فارغا فاى ذلك ما كان افضل لحظ الجد اعطيه وكان ما بقى بعد ذلك بين الاخوة لام والاب للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة تكون قسمهم فيها على غير ذلك وهى امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وجدها واختها لابيها فيفرض للزوج النصف