وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت فيقسم اثلاثا للجد منه الثلثان وللاخت الثلث ، وميراث الاخوة من الاب مع الجد إذا لم يكن معهم اخوة لام واب كميراث الاخوة من الام والاب سواء ذكرهم وانثاهم كانثاهم فإذا اجتمع الاخوة من الام والاب والاخوة من الاب فان بنى الام والاب يعادون الجد ببنى ابيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للاخوة بعد حظ الجد من شئ فانه يكون لبنى الام والاب خاصة دون بنى الاب ولا يكون لبنى الاب منه شئ الا ان يكون بنو الام والاب امن هي امرأة واحدة فان كان امرأة واحدة فانها تعاد الجد ببنى ابيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شئ كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل نصف المال كله فان كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فان ذلك الفضل يكون بين بنى الاب للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شئ فلاشئ لهم
- باب الاختلاف في مسألة الاكدرية
(أخبرنا) احمد بن على الحافظ انا ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني انا اسمعيل بن ابراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن اصحاب ابراهيم والشعبى وابراهيم والشعبى ام واخت وزوج وجد في قول على رضى الله عنه للام الثلث وللاخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة وفى قول عبد الله للاخت النصف وللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس من تسعة اسهم ويقاسم الجد الاخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين للام ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللاخت اربعة وهى الاكدرية ام الفروج
- باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة
(أخبرنا) احمد بن على الحافظ انا ابراهيم بن عبد الله انا اسمعيل بن ابراهيم ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن اصحاب
ابراهيم والشعبى اخت لاب وام واخت لاب وجد في قول على و عبد الله للاخت من الاب والام النصف وللاخت من الاب السدس تكملة الثلثين وما بقى للجد وفى قول زيد للاختين النصف وللجد النصف وترد الاخت من الاب نصيبها على الاخت من الاب والام ، اخت لاب وام واختان لاب وجد في قول على و عبد الله للاخت من الاب والام النصف وللاختين من الاب السدس تكملة الثلثين وما بقى للجد وان كن اخوات من الاب اكثر من اثنتين لم يزدن على هذا وفى قول زيد للجد خمسان وللاخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الاختان من الاب على الاخت من الاب والام حتى تستكمل النصف ولهما فضل فان كن ثلاث اخوات أو اربع اخوات لاب مع اخت لاب وام وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا وكان للاخت من الاب والام النصف وما بقى بين الاخوات للاب ، اخت لا بام واخ لا بجد في قول على رضى الله عنه للاخت من الاب والام النصف وما بقى بين الاخ والجد نصفان وفى قول عبد الله رضى الله عنه للجد النصف وللاخت من الاب والام النصف ويلغى الاخ من الاب ولا يجعل له شيئا وفى قول زيد من عشرة اسهم اربعة اسهم للجد واربعة للاخ وسهمان للاخت ثم يرد الاخ على الاخت ثلاثة اسهم فتستكل النصف ويبقى له سهم ، اخت لاب وام واخ لاب واخت لاب وجد في قول على رضى الله عنه للاخت من الاب والام النصف وما بقى بين الجد والاخ والاخت اخماسا في القسمة وفى قول عبد الله للاخت من الاب والام النصف وما بقى للجد ليس للاخت والاخ من الاب شئ وفى قول زيد من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة اسهم وللاخ ستة وللاختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الاخ والاخت من الاب على الاخت من الاب والام حتى تستكمل النصف تسعة اسهم ويبقى بينهما ثلاثة اسهم ، اختان لاب وام واخ لاب وجد في قول على رضى الله عنه للاختين الثلثان وما بقى بين الاخ والجد نصفان وفى قول عبد الله