كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

الاسماعيلي انا القاسم حدثنى يزيد بن الهيثم انا ابراهيم فذكره
- (وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة انا أبو منصور عباس بن الفضل الضبى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا
أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان ناس يقولون ان هذه الآية نسخت (وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فازقوهم منه) لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون (1) الناس بها وهما واليان وال يرث فذلك لاذى يرزق ووال ليس بوارث فذلك الذى يقول قولا معروفا انه مال يتامى ومالى فيه شئ - رواه البخاري في الصحيح عن أبى النعمان عارم عن أبى عوانة بلاشك والشك منى في اسنادي (2) ويذكر عن عائشة رضى الله عنها انها قالت في هذه الآية انها لم تنسخ (ورواه) يحيى بن سعيد عن أبى عوانة لم يجاوز به سعيد بن جبير - وكذلك رواه شعبة وهشيم عن أبى بشر
(وروينا) عن أبى موسى الاشعري انه كان يعطى لهذه الاية
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني ابن أبى مليكة ان اسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر يعنى والقاسم بن محمد اخبراه ان عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث ابيه عبد الرحمن وعائشة حية قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة الا اعطاهم من ميراث ابيه قال وتلا (وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) تمام الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما اصاب ليس ذلك له انما ذلك في الوصية وانما هذه الآية في الوصية يزيد الميت ان يوصى (وفى رواية) جماعة عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب (إذا حضر القسمة) في رواية قال قسمة الثلث وفى رواية قال ذاك من الثلث عند الوصية وفى رواية قال إذا مات الميت فقد وجب الميراث لاهله
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا وهب ابن جرير عن هشام الدستوائى عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال في هذه الآية (وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال نسختها الفرائض وكذلك قاله عطاء وعكرمة والضحاك بن مزاحم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا احمد بن الفضل العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو شيبة عن عطاء في قوله (وإذا حضر القسمة) إلى آخر الآية قال هي منسوخة نسختها آية الميراث
- باب تبدية الدين على الوصية
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وقد روى في تبدية الدين قبل الوصية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت اهل الحديث مثله (قال الشافعي) ثنا سفيان عن أبى اسحاق عن الحارث عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية (قال الشيخ) امتناع اهل الحديث عن اثبات هذا
لتفرد الحارث الاعور بروايته عن على رضى الله عنه والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه (وكذلك) رواه سفيان الثوري عن أبى اسحاق
- (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف انا أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون انا زكريا عن أبى اسحاق عن الحارث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال انكم تقرؤن (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وان الله عز وجل قضى بالدين قبل الوصية وان اعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الاصم انا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انا ابن وهب أخبرني شبيب بن سعيد انه سمع يحيى بن أبى انيسة الجزرى يحدث عن أبى اسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية كذا اتى به يحيى بن
__________
(1) ر - يتهاون (1) كذا - (*)

الصفحة 267