كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

ذرية ضعافا خافوا عليهم) يعنى الرجل يحضره الموت فيقال له تصدق من مالك وأعتق واعط منه في سبيل الله فهوا ان يأمروه بذلك يعنى من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره ان ينفق ماله في العتق والصدقة وفى سبيل الله ولكن يأمره ان يبين ماله وما عليه من دين ويوصى من ماله لذى قرابته الذين لا يرثون يوصى لهم بالخمس أو الربع يقول ايسر احدكم
إذا مات وله ولد (1) ضعاف يعنى صغارا أن يتركهم بغير مال فيكونوا عيالا على الناس فلا ينبغي ان تأمروه بما لا ترضون به لانفسكم ولاولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك (وبهذا الاسناد) عن ابن عباس في قوله (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) فهذا الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصيه يضر بورثته فامر الله سبحانه الذى يسمعه ان يتقى الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما يحب ان يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا عبد الرحمن بن الحسن القاضى ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبى اياس ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) قال هذا عند الوصية يقول له من حضره اقللت فاوص لفلان ولآل فلان يقول الله وليخش اولئك وليقولوا كما يحبون ان يقال لهم في ولده بعده وليقولوا قولا سديدا يعنى عدلا
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا ابن شهاب عن الاعمش عن مسلم عن مسروق انه حضر رجلا يوصى فآثر بعض الورثة على بعض فقال له ان الله سبحانه قد قسم بينكم فأحسن القسم وانه من يرغب برأيه عن رأى الله يضل فاوص لذى قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله عز وجل
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثناعبدة بن عبد الله انا عبد الصمد ثنا نصربن على الحدانى (2) ثنا الاشعث بن جابر حدثنى شهر بن حوشب ان ابا هريرة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية قتجب لهما النار وقال ثم قرأ على أبو هريرة من ههنا (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) حتى بلغ (ذلك الفوز العظيم)
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن على بن محمد المصرى املا في المحرم سنة تسع (3) وثلاثين وثلثمائة ثنا بكربن سهل ثنا عبد الله بن يوسف ثنا عمر بن المغيرة ثنا داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرار في الوصية من الكبائر
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال الجنف (4) في الوصية والاضرار فيها من الكبائر - هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا (وروى) من وجه آخر مرفوعا ورفعه ضعيف
- باب الحزم لمن كان له شئ يريد ان يوصى فيه ان لا يبيت
ليلتين اوثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عنده
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم انا ابن وهب اخبرني رجال من اهل العلم منهم عبد الله بن عمر ومالك بن انس ويونس بن يزيد واسامة
__________
(1) مص - ولدان (2) كذا في النسخ وكذا في سنن أبى داود وهو بضم الحاء وتشديد الدال نسبة إلى حدان بطن ؟ من الازد ونسبة نصر إليها صحيحة كما يؤخذ من انساب السمعاني وغيره وان كان الاشهر في نسبه الجهضمى نسبة إلى الجهاضم محلة بالبصرة وشيخه هو الاشعث بن عبد الله بن جابر الحدانى ينسب إلى جده أبو أمه كما في التهذيب والله اعلم (3) مص - سبع (4) مص - الحيف (*)

الصفحة 271