كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

ابن زيد الليثى ان نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ (1) مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الاووصيته مكتوبة عنده - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن أبى الطاهر عن ابن وهب عن يونس وعن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن اسامة بن زيد
(أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ماحق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصى فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده - رواه مسلم في الصحيح عن أبى كامل عن حماد
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن ابراهيم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ثلات ليال الا ووصيته مكتوبة عنده (2) قال عبد الله بن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتى - رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن ابن وهب عن عمرو عن أبى الطاهر وغيره عن ابن وهب عن يونس
- باب الوصية بمثل نصيب ولده
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا اسحاق بن منصور عن عمارة الصيدلانى عن ثابت عن انس انه اوصى له بمثل نصيب احد ولده - باب الوصية فيما زاد على الثلث
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا سليمان بن حرب وعارم ابن الفضل قالا ثنا حماد بن زيد (ح واخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن الحصين ان رجلا اعتق ستة اعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وفى رواية سليمان فجزاهم ثلاثة اجزاء - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد
- باب العول في الوصايا واجازة الورثة وصيته لوارث اوما زاد على الثلث قد مضى في حديث عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الوصية لوارث الا ان يشاء الورثة (وروى) ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا
- (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن أبى ايوب أبو عاصم وهو ثقد قال قال ابراهيم تعلم الفرائض قلت نعم قال تعرف رفع السهام قلت نعم قال تعلم الوصايا قلت نعم قال ما ترى في رجل اوصى بثلث ما له لرجل ماله لآخر ونصف ماله لآخر فلم ادر فقلت ان ذلك لا يجوز انما يجوز له من ماله الثلث قال فان الورثة اجازوه قلت لاادرى قال فاعلمك قلت نعم قال انظر مالا له نصف وثلث وربع قلت فذا (3)
__________
(1) مد - لا يحل لامرئ - (2) مد - عند رأسه (3) ر - فذاك - مص - فذلك (*)

الصفحة 272