من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله - رواه مسلم في الصحيح عن عبد الملك بن شعيب ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا احمد بن الوليد الفحام ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان (ح وانا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو العباس المحبوبى بمرو ثنا احمد بن سيار ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس - لفظ حديث محمد بن كثير وفى رواية الزبيري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث اراه بعد الخمس ثم نفل ما بقى - رواه أبو داود عن محمد بن كثير
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح (ح وأخبرني) أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس اظنه قال في الثلث (1) بعد الخمس إذا قفل وفى رواية عبد الله بن صالح كان ينفل إذ فصل في
الغزوة الربع بعد الخمس وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس
- (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا أبو زكريا الحنائى ثنا محمد بن عبيد ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثنى أبو الجويرية قال وجدت جرة خضراء في امارة معاوية في ارض العدو وعلينا رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين الناس واعطاني مثل ما اعطى رجلا منهم ثم قال لولانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ورأيته يفعله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس لا عطيتك واخذ يعرض على من نصيبه فابيت وقلت ما انا باحق به منك (قال وأخبرنا) احمد بن عبيد ثنا الحسن بن المثنى ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عاصم بن كليب باسناده مثله
- باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح
(أخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا حنبل بن اسحاق ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا زهير ثنا الحسن بن الحر ثنا الحكم عن عمربن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل ان تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت الآية (ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) ترك النفل الذى كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم
- (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن أبى الزناد انه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس يعطون النفل من الخمس
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر احمد بن كامل القاضى ثنا محمد بن موسى بن حماد البربري
(ح وأخبرنا) أبو محمد السكرى انا أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الازهر قالا ثنا المفضل بن غسان الغلانى ؟ (2) ثنا الواقدي اخبرني سعيد بن عبد الله بن أبى الابيض عن عبيدالله بن مقسم قال سألت مالك بن اوس بن الحدثان عن النفل فقال لقد ركبت الخيل في الجاهلية وما ادركت الناس ينفلون الا من الخمس (3) -
__________
(1) مص - قال - الثلث (2) نسبة إلى امرأة يقال لها غلاب بتشديد اللام وهذا يقضى عليه بالتخفيف ايضا إذ لا نعرف في المرأة الاغلاب بالتخفيف (ماخوذ من هامش ر) (3) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الثالث عشر بعد اربع المائة بالدار ولله الحمد - (*)