كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

ابن هارون انا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة انه قدم إلى عمر رضى الله عنه من البحرين قال وصليت معه العشاء فلما رأني سلمت عليه فقال ما قدمت به فقلت قدمت بخمسمائة الف قال اتدرى ما تقول قال قلت قدمت بخمسائة الف قال انك ناعس ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد على قال فغدوت عليه فقال ماجئت به قلت خمسمائة الف قال طيب قلت نعم لا اعلم الاذاك قال فقال للناس انه قد قدم على مال كثير فان شئتم ان نعده لكم عداوان شئتم ان نكيله لكم كيلا فقال رجل يا امير المؤمنين انى رأيت هؤلاء الاعاجم يدونون ديوان يعطون الناس عليه قال فدون الدواوين وفرض للمهاجرين في خمسة الف خمسة الف وللانصار في اربعة (1) الف اربعة الف وفرض لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر الفا اثنى عشر الفا
- (وأخبرنا) أبو بكر احمد بن على انا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا زيد بن حباب حدثنى أبو معشر قال حدثنى عمر مولى غفرة وغيره قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مال من البحرين قال أبو بكر من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ أو عدة فليقم فليأخذ فقام جابر بن عبد الله رضى الله عنه فقال ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جاء نى مال من البحرين لاعطينك هكذا وهكذا ثلاث مرأت وحثى بيده فقال له أبو بكر رضى الله عنه قم فخذ بيدك فاخذ فإذا هن خمسمائة فقال عدواله الا وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم وقال انما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله وسلم الناس (2) حتى إذا كان عام مقبل جاء مال اكثر من ذلك المال فقسم بين الناس عشرين درهما عشرين درهما وفضلت منه فضلة فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم وقال ان لكم خدما يخدمونكم ويعالجون لكم فرضخنا لهم فقالوا لو فضلت المهاجرين والانصار لسابقتهم ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجر اولئك على الله ن هذا المعاش الاسوة فيه خير من الاثرة فعمل بهذا ولايته حتى إذا كان سنة اراه ثلاث عشرة في جمادى الآخرة من ليلا لبقين منه مات فولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ففتح الفتوح وجاءته الاموال فقال ان ابا بكر رضى الله عنه رأى في هذا لمال رأيا ولى في رأى آخر لااجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ففرض للمهاجرين والانصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف وفرض من كان له اسلام كاسلام اهل بدر ولم يشهد بدرا اربعة آلاف اربعة آلاف وفرض لازواج النبي صل الله عليه وسلم اثنى عشر الفا اثنى عشر الفا الاصفية وجويرية فرض لهما ستة آلاف فابتا ان تقبلا فقال لهما انما فرضت لهن للهجرة فقالتا انما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لنا مثله فعرف ذلك عمر رضى الله عنه ففرض لهما اثنى عشر الفا اثنى عشر الفا وفرض للعباس رضى الله عنه اثنى عشر الفا وفرض لاسامة بن زيد اربعة آلاف وفرض لعبدالله بن عمر ثلاثة آلاف فقال يا ابت لم زدته على الفا ماكان لابيه من الفضل ما لم يكن لابي وما كان له ما لم يكن لى فقال ان ابا اسامة كان احب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابيك وكان اسامة احب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وفرض للحسن والحسين رضى الله عنهما خمسة آلاف خسمة آلاف الحقهما بابيهما لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لابناء المهاجرين والانصار الفين الفين فمر به عمربن أبى سلمة فقال زيدوه الفا فقال له محمد بن عبد الله بن جحش ماكان لابيه ما لم يكن لابائنا وما كان لهما لم يكن لنا قال انى فرضت له بابيه أبى سلمة الفين وزدته بامه ام سلمة الفا فان كانت لك ام مثل امه زدتك الفا وفرض لاهل مكة والناس ثمانمائة فجاءه طلحة بن عبيدالله باخيه عثمان ففرض له ثماثمائة فمر به النضر بن انس فقال عمر افرضوا له في الفين فقال له طلحة جئتك بمثله ففرضت له ثمانمئة وفرضت لهذ الفين فقال ان ابا هذا لقيني يوم احد فقال لي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما اراه الا قد قتل فسل سيفه وكسر غمده فقا ل ان كان رسو الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فان الله حى لا يموت فقاتل حتى قتل وهذا يرعى الشاة في مكان كذاوكذا
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد انا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن اسحاق ثنا عبيدالله بن محمد التيمى أبو عبد الرحمن ثنا حماد عن على بن زيد عن انس بن مالك وسعيد بن المسيب ان عمربن الخطاب رضى الله عنه كتب المهاجرين على خمسة
__________
(1) كذا (2) هامش ر - (خ -) الناس - (*)

الصفحة 350