كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

زيد عن ايوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن اوس بن الحدثان عن عمربن الخطاب رضى الله عنه في قصة ذكرها قال ثم تلا (انما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى آخر الآية فقال هذه لهؤلاء ثم تلا (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول) إلى آخر الآية ثم قال هذا لهؤلاء ثم تلا (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى) إلى آخر الآية ثم قرأ ((للفقراء المهاجرين) إلى آخر الآية ثم قال هؤلاء المها جرون ثم تلا (والذون تبؤوا الدار والايمان من قبلهم) إلى آخر الآية فقال هؤلاء الانصار قال وقال (والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) إلى آخر الآية قال فهذه استوعبت الناس ولم يبق احد من المسلمين الا وله في هذا المال حق الا ما تملكون من رقيقكم فان اعش ان شاء الله لم يبق احد من المسلمين الا سيأتيه حقه حتى الراعى بسر وحمير يأتيه حقه ولم يعرق فهى جبينه (قال الشافعي رضى الله
عنه) هذا الحديث يحتمل معاني منها ان يقول ليس احد يعطى بمعنى حاجة من اهل الصدقة أو معنى انه من اهل الفئ الذين يغزون الا وله حق في هذا لمال الفئ أو الصدقة وهذا كأنه اولى معانية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة لاحظ فيهالغنى والذى مرة مكتسب والذى احفظ عن اهل العلم ان الاعراب لا يعطون من الفئ (قال الشيخ) قد مضى هذا في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكى أبو عبد الرحمن الشافعي عن الشافعي انه قال في كتاب السير القديم معنى هذا ثم استثنى فقال الا ان لا يصاب احد المالين ويصاب الاخر بالصنفين إليه حاجة فيشرك بينهم فيه قال وقد اعان أبو بكر رضى الله عنه خالد بن وليد رضى الله عنه في خروجه إلى اهل الردة بمال اتى به عدى بن حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كانت بالقوم إليه حاجة والفئ مثل ذلك - (1) باب لا يفرض واجبا الا لبالغ يطيق مثله القتال
(أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ انا أبو جعفر محمد بن الحسن الخثعمي ثنا عبيد بن اسمعيل ثنا أبو أسامة عن عبيدالله قال حدثنى نافع قال حدثنى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد للقتال قال وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني قال ثم عرضنى يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك خليفة فحدثت هذا الحديث فقال ان هذا لحد بين الصغير والكيبير ثم كتب إلى عماله بان يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة وما كان دون ذلك ان يجعلوه مع العيال - رواه البخاري في الصحيح عن عبيد واخرجه مسلم من وجه اخر عن عبيدالله بن عمر
- (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار ثناسعدان بن نصر ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمربن الخطاب رضى الله عنه اجتمعوا لهذا الفئ حتى ننظر فيه قال ثم قال لهم بعد انى قد كنت امرتكم ان تجتمعوا له حتى ننظر فيه وانى قرأت آيات من كتاب الله عز وجل فاستغنيت بهن قال الله عز وجل (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى قوله شديد العقاب) والله ما هو لهؤلاء وحدهم ثم قرأ (للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم) إلى آخر الآية ثم قرأ (والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) والله ما هو لهؤلاء وحدهم ولئن بقيت إلى قابل لا لحقن آخر الناس باولهم فلاجعلنهم بيانا واحدا يعنى باجا واحدا قال فجاء ابن له وهو يقسم يقال له عبد الرحمن ابن لهية امرأة كانت لعمر رضى الله عنه فقال له اكسني خاتما فقال له الحق بامك تسقيك شربة من سويق فوالله ما اعطاه
__________
(1) مد - في الفئ من ذلك (2) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الثاني والعشرين بعد اربع المائة بالدار ولله الحمد (*)

الصفحة 352