كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 6)

(أنبأ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا احمد بن الوليد الفحام ثنا حجاج بن محمد
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن اسحاق الانماطى ثنا هارون بن عبد الله ثنا حجاج قال قال ابن جريح اخبرني ابن أبى مليكة ان عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت أبى بكر انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبى الله انه ليس لى شئ الا ما ادخل على الزبير فهل على من جناح في ان ارضخ مما يدخل على قال (1) ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله عليك - رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله وغيره ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم (2) وغيره عن حجاج
- (أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا ابن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن سعيد بن أبى سعيد عن ابيه عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة (3) - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث
- (أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن ايوب عن عطاء (ح قال وحدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء اشهد على ابن عباس انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة في يوم عيد ثم أتى النساء وظن انه لم يسمعهن وبلال معه فوعظهن وامرهن بالصدقة فجلعت المرأة تلقى الخاتم والقرط وبلال يأخذ في ناحية ثوبه - حديث حماد وفى رواية شعبة خرج يوم فطر فصلى ركعتين ثم خطب ثم اتى النساء فامرهن بالصدقة ومعه بلال فجعلن يلقين - رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب شعبة قريبا من لفظ حماد ورواه مسلم عن أبى الربيع عن حماد
- باب الخبر الذى ورد في عطية المرأة بغير اذن زوجها (أخبرنا (4)) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ثنا أبو على حامد بن محمد الهروي ثنا أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله ثنا أبو عمر الضرير أنبأ حماد بن سلمة عن (5) داود بن أبى هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
- (أخبرنا) أبو بكر فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود عن حماد ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها الا باذنه
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن حمشاذ ثنا هشام بن على (6) ومحمد بن غالب قالا ثنا موسى بن اسمعيل ثنا حماد عن داود ابن أبى هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة امر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها - رواه أبو داود موسى بن اسمعيل
- (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا خالد بن الحارث ثنا الحسين عن عمرو بن شعيب ان اباه أخبره عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي يعنى في هذا الحديث سمعناه وليس بثابت
__________
(1) هامش ر - ما لفظه - بخطه - فقال (2) في النسخ التى عندنا محمد بن عبد الرحمن - وفى هامش ر - ما لفظه - بخطه عبد الرحيم - قلت وهو الصواب كما في صحيح البخاري وهو محمد بن عبد الرحيم بن أبى زهير العدوى - ح (3) هو عظم قليل اللحم وهو في الاصل خف البعير واستعير لظلف الشاة - مجمع - (4) هامش ر - ما لفظه - بخطه - حدثنا (5) مص ثنا (6) مص - هشام بن محمد (*)

الصفحة 60