كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 6)

حكم الاطفال ثم قال فان كان المدين سفيها مقصرا عن وصف الاملاء أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه أي ولى الدين وهو الطالب الذى له الحق وامره ان يمل بالعدل فلا يمل بحالى (1) ولا يمل ما ليس له على المطلوب ويرجع هذا التأويل ان السفيه يجوز طلاقه باجماع اهل العلم ففارق الاطفال والمجانين إذ لا يجوز طلاقهما ثم ذكر البيهقى شراء عبد الله بن جعفر الارض قلت - لو كان الحجر واجبا لما سعى ابن جعفر في ابطاله ولما ساعده الزبير ولحجر عليهما عثمان ثم ذكر البيهقى قضية عائشة مع ابن الزبير ثم قال (فهذه عائشة لا تنكر الحجر) - قلت - أي انكار اشد من قولها اهو قال هذا لله على نذر ان لا اكلمه - حتى استشفع ابن الزبير إليها واعتقت في نذرها اربعين رقبة ثم ذكر قضية الذى في عقدته ضعف - قلنا - لم يحجر عليه السلام عليه ولا منعه من البيع بل جعل له الخيار وفى صحيح البخاري انه عليه السلام اشترى مسجده من سهل وسهيل يتيمين في حجر اسعد بن زرارة فنفذ بيعهما ولم يجعل للذى كانا في حجره في ذلك امرا -
__________
(1) كذا -

الصفحة 62