كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 6)

ذكر فيه (ان رجلين جاءا يختصمان في اشياء قد درست) وفى آخره (انه عليه السلام قال استهما وتوخيا ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه) - قلت - هذا الحديث اخرجه أبو داود وفيه ايضا دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون
المجهولة إذ الاشياء الدارسة الاظهر انها تكون مجهولة ولان الناس ما زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما يقع التحالل منه وذكر البيهقى في الحلافيات ان الصلح على الانكار غير جائز واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الحديث ولخصمه ان يقول عموم القرآن والاحاديث يدل على جوازه وكذا هذا الحديث والمراد بقوله الاصلحا حرم حلالا أو احل حراما - الصلح على خمر أو خنزير أو مصالحة مطلقة ثلاثا على ان يتزوجها ويجوز ذلك وليس الصلح على الانكار كذلك وقد جرت العادة بفعله دفعا للخصومة وافتداء لليمين - قال (باب نصب الميزاب واشراع الجناح) ذكر فيه قلع عمر ميزاب العباس رضى الله عنهما - قلت - في الخلاصة الغزالية لو اشرع جناحا على شارع نافذ ولم يضر بالمجتازين ترك وهذا الاثر يخالف هذا لان عمر امر بالقلع ولو كان حقا لصاحب الدار لم يأمر به فلما اخبره العباس انه عليه السلام نصبه رده لان الامام له ان ياذن في ذلك ويقوم اذنه مقام جميع المسلمين كذا في التجريد للقدورى -

الصفحة 66