كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 6)

ذكر في آخره حديث قبيصة بن المخارق - قلت - في قوله اسأله في حمالة ولم يذكر مبلغها دليل عل جواز الكفالة بالمحهول كما قال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما وابطلها الشافعي لانه عليه السلام اباح له المسألة بنفس الكفالة ولم يعتبر حال المكفول
ففيه رد على مالك حيث لم يجوز له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه -

الصفحة 73