كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 6)
غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الاسارى ثم يضمن لصاحبها) - قلت - الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه
ويحبس ثمنه عليه ولا يجوز له ان يتصدق به -
الصفحة 98
428