كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

ورواه مسلم في الزكاة بلفظ: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"، وخرجه البخارى في النكاح، لكنه لم يقل: "وهو شاهد" وقضية كلامه أيضًا أن كلا ممن عزاه إليه لم يذكر إلا ذلك، فأبو داود قيد الشهود، وراد فيه: "غير رمضان".
قلت: كل هذا تدليس وتلبيس، فإن حديث أبي سعيد هذا لم يخرجه الشيخان، وإنما خرجا حديث أبي هريرة، وهما حديثان متغايران في الاصطلاح، ثم قوله: وخرجه البخارى في النكاح يوهم أنه خرجه مرتين، والواقع أنه لم يخرجه إلا في النكاح، ولم يخرجه في الصيام كما نص عليه الحافظ، فقال [9/ 293، تحت رقم 5192]؛ هذا الأصل لم يذكره البخارى في كتاب الصيام، وذوه أبو مسعود في "أفراد" البخارى من حديث أبي هريرة: وليس كذلك، فإن مسلم ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة، ووقع للمزى في الأطراف وهم فيه بينته فيما كتبته عليه اهـ.
وذكره البخارى بلفظين، الأول [7/ 39، رقم 5192] من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
والثانى [7/ 39، رقم 5195]: من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره".
أما مسلم فرواه [2/ 711، رقم 1026/ 84] من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة بلفظ: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".

الصفحة 565