كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

رمز المصنف لحسنه، قال في الميزان عن العقيلى: هذا حديث منكر، وقال ابن الجوزى: موضوع.
قلت: خبط وتخليط وتدليس وتلبيس، فالذهبى لم يقل ذلك في ترجمة أحد رجال إسناد ابن ماجه المذكورين، إنما قال ذلك في ترجمة إبراهيم بن محمد الشامى فقال: حدث بأصبهان حدثنا الوليد ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير بالسند السابق، قال: وهذا منكر ذكره العقيلى اهـ.
ومن هذا الطريق أخرجه الطبرانى في الأوسط: ثنا محمد بن إبراهيم العسال ثنا إبراهيم بن محمد الشامى به.
وكذلك رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمته إلا أنه قال: "عشرين سوطا"، وقال إبراهيم: إنه يضع، ومنه نقل ذلك ابن الجوزى فأورده في الموضوعات [3/ 96]، ونقل كلامه ولم يزد إلا أنه انقلب عليه الاسم، فقال: "محمد ابن إبراهيم" بدل "إبراهيم بن محمد" وتعقبه المصنف بأنه ورد من غير طريقه، ثم ذكره من عند ابن ماجه الذي منه نقل الشارح سنده، إلا فهو لم ير سنن ابن ماجه [23/ 867، رقم 2602] فيما يظهر من تصرفاته، ثم كتم كل ذلك ولبسه وأوهم أن الذهبى وابن الجوزى تكلما في نفس طريق ابن ماجه، وهو وإن كان ضعيفا لضعف عباد بن كثير إلا أن رواية إبراهيم الشامى للحديث أيضًا ومتابعته إياه تقويه ويرفع كل منهما التهمة عن الآخر فيه، ويؤيدهما شاهد الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين من حديث أبي بردة بن نيار الأنصارى أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه تعالى" (¬1).
وفي صحيح البخارى [88/ 126، رقم 6849] من حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا عقوبة فوق عشرة أسواط
¬__________
(¬1) البخارى (8/ 216، رقم 6848)، مسلم (3/ 1332، رقم 1708/ 40).

الصفحة 571