كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

3698/ 9844 - "لا تُقَصُ الرُّؤيَا إِلا عَلَى عَالِمٍ أوْ نَاصِحٍ".
(ت) عن أبي هريرة
قال في الكبير: ورواه عنه الطبرانى في الصغير، قال الهيثمى: وفيه إسماعيل ابن عمرو البجلى، وثقه ابن حبان وضعفه جمع.
قلت: هذا يوهم أن إسماعيل المذكور موجود أيضًا في سند الترمذى وليس كذلك، فإن الترمذى قال [4/ 537، رقم 2280]:
حدثنا أحمد بن أبي عبيد اللَّه السلمى البصرى ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به، ثم قال: حسن صحيح.
أما الطبرانى فقال [2/ 129، رقم 903]:
حدثنا محمد بن نصير الأصبهانى ثنا إسماعيل بن عمرو البجلى ثنا مبارك بن فضالة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا أبو نعيم في تاريخ أصبهان [2/ 241] في ترجمة محمد بن نصير عن الطبرانى وجماعة عنه.

3699/ 9845 - "لا تقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبُع دِينَارٍ".
(م. ن. هـ) عن عائشة
قال في الكبير: هذا كالصريح في أنه من تفردات مسلم عن صاحبه ولعله ذهول، فقد عزاه الصدر المناوى للجماعة كلهم في باب قطع السرقة، قال: واللفظ للبخارى.
قلت: هذا كذبٌ على الصدر المناوى لا يمكن أن يذكره بهذا اللفظ ثم يقول: واللفظ للبخارى [8/ 199، رقم 6789] فإن لفظ البخارى من رواية إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال: "قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا".

الصفحة 576