كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

والبخارى روى هذا الحديث [1/ 220، رقم 5238] بلفظ: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".
وقد عزاه المصنف سابقا في حرف "الألف" إليه وإلى مسلم والنسائى وأحمد ثم وجدته عند البخارى [2/ 7، رقم 900] في "كتاب الجمعة" في باب "هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان".

3710/ 9870 - "لا تُنْزعُ الرَّحْمَةُ إِلا مِنْ شَقِيٍّ".
(حم. د. ت. حب. ك) عن أبي هريرة
قال في الكبير: قال ابن الجوزى في شرح الشهاب: وإسناده صالح.
قلت: ما سمع بأن لابن الجوزى شرحا على الشهاب، بل ذلك باطل ثم هو يوهم أن الحديث في "مسند الشهاب" وليس كذلك، والحديث خرجه أيضًا سوى من ذكر الشارح أبو بشر الدولابى في "الكنى" [3/ 1] في أوائله وابن المغيرة في "فوائده".

3711/ 9874 - "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا شِغَارَ في الإِسْلَام".
(ن) والضياء عن أنس
قال في الكبير: قال ابن القطان: فيه ابن إسحاق مختلف فيه، وأخرجه أيضًا أبو داود في "الجهاد"، والترمذى في "النكاح"، وابن ماجه في "الفتن"، وقال الترمذى: حسن صحيح.
قلت: هذا تخليط لأسانيد متعدده، بل لأحاديث مختلفة كما يتضح ذلك من وجوه، الأول: أنه لا وجود لابن إسحاق في حديث أنس الذي ذكره المصنف، لا عند من عزاه إليهما، ولا عند غيرهما.
قال النسائى [6/ 111]: أخبرنا على بن محمد بن على ثنا محمد بن كثير عن الفزارى عن حميد عن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا جلب، ولا

الصفحة 585