كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

جنب، ولا شغار في الإسلام".
قال النسائى: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر يعنى عن حميد عن الحسن عن عمران كما سيأتى.
وقال أحمد [3/ 197]: حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس قال: "أخذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على النساء حين بايعهن، ألا ينحن، فقلن يا رسول اللَّه إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا".
ورواه أيضًا البزار وابن حبان [7/ 415، رقم 3146]، قال الحافظ: وهو من أفراد عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عنه، قاله البخارى والبزار وغيرهما، وقد قيل: إن حديث معمر عن غير الزهرى فيه لين، وقد أعله البخارى والترمذى والنسائى فقال: هذا خطأ فاحش، وأبو حاتم فقال: هذا منكر جدا، وقد أخرجه النسائى من وجه آخر عن حميد عن أنس، وقال: الصواب عن حميد عن الحسن عن عمران.
قلت: وهذا يوهم أن النسائى خرجه من الوجهين، والواقع أنه لم يخرجه إلا من الطريق الثانى عن حميد عن أنس كما قدمته.
ثم إن الحديث له طريق آخر عن أنس، أخرجه أحمد [3/ 162] عن عبد الرزاق عن سفيان عمن سمع أنس بن مالك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا شغار في الإسلام، ولا حلف في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب".
رواه أبو نعيم في "الحلية" [7/ 118] من طريق الفريابى عن سفيان، فسمى شيخه فيه، فقال: عن أبان عن أنس، وقال في المتن: "لا عقد في الإسلام، ولا إسعاد، ولا شغار، ولا جلب، ولا جنب".

الصفحة 586