كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

الثانى: أن الحديث الذي قال ابن القطان: في سنده ابن إسحاق، هو حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أخرجه أحمد [2/ 180] أبو داود [2/ 107، رقم 1591] والطوسى في "أماليه" من حديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" لفظ أبي داود، ولفظ الآخرين عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لما دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة -عام الفتح- قام في الناس خطيبا فقال:
يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم، ويجيز عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".
ورواه أحمد [2/ 216] من وجه آخر، ليس فيه ابن إسحاق، فقال:
حدثنا إبراهيم بن أبي العباس وحسين بن محمد قالا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب به مثله مطولا، وفيه: ألا ولا شغار في الإسلام، ولا جنب، ولا جلب، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم".
الثالث: أن قوله: وأخرجه أيضًا أبو داود في "الجهاد" والترمذى في "النكاح". . إلخ، يوهم أنهم خرجوا حديث أنس المذكور في المتن وليس كذلك، بل هؤلاء خرجوا حديث عمران بن حصين، وكذلك خرجه أبو داود الطيالسى [ص 113، رقم 838]، وأحمد [4/ 443] وابن حبان [8/ 62، رقم 3267] كلهم من رواية الحسن عن عمران بن حصين عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا"،

الصفحة 587