كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

وقال الترمذى [3/ 422، رقم 1123]: حسن صحيح، زاد أبو داود في رواية: "لا جلب، ولا جنب في الرهان" قال الحافظ: وصحته متوقفة على سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك.
الرابع: أنه عزاه لابن ماجه وهو لم يخرج لفظه إنما روى قطعة منه وهي: "من انتهب نهبة فليس منا"، وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة منهم ابن عمر ووائل بن حجر وعمرو بن عوف.
فحديث ابن عمر رواه أحمد [2/ 91]:
حدثنا قراد أبو نوح أنا عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به مثل لفظ المتن.
وحديث وائل بن حجر رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده":
ثنا يعقوب بن محمد ثنا محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن وائل بن حجر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب كتابا فيه: لا جلب ولا جنب، ولا وراط، ولا شغار في الإسلام، وكل مسكر حرام، ومن أجبا فقد أربى".
وحديث عمرو بن عوف أخرجه أبو نعيم في "التاريخ" [1/ 128] من طريق محمد بن سليمان لوين:
ثنا مروان بن معاوية حدثنى كثير بن عبد ربه المزنى عن أبيه عن جده قال: حفظت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ستة عشر أصلا من أصول الدين، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العجماء جبار، والمعون جبار، والركية جبار، وفي الركاز الخمس، وقال: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ولا غصب ولا نهب ولا اعتراض ولا إسلال ولا بيع حاضر لباد ولا غلول".

الصفحة 588